مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 22
يستفيد القاضي العسكري أيضا من حماية الدولة من كل أشكال الضغط أو التدخل الذي من شأنه التأثير على حياده و/أو المساس باستقلاليته.