الفصل الثالث — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الحقوق
المادة 21
يستفيد القاضي العسكري من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات، أيا كانت طبيعتها، التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها، وذلك حتى بعد الإحالة على التقاعد.
وفي هذا الإطار، تتحمل الدولة تبعات جبر الأضرار المباشرة الناتجة عن الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. وفي هذه الظروف، تحل الدولة محلّ الضحية المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبي الاعتداءات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي العسكري.