مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 11 منه، والأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم، لاسيما المادة 4 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام القانونية الأساسية الخاصة المطبقة على القضاة العسكريين.