مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › القسم الرابع — التقييم والترقية
المادة 16
يخضع القضاة العسكريون إلى تقييم سلطتهم السلّمية، ويتجسد هذا التقييم في تنقيط سنوي أو عرضي طبقا للتنظيم المعمول به.