مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الثالث — التعيين
المادة 15
يتم تعيين النواب العامين العسكريين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويتم تعيين القضاة العسكريين الآخرين بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني.