مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الثاني — التكوين
المادة 13
يتم تعيين الضباط الراسبين في تكوين القاضي في مناصب تناسب مؤهلاتهم على مستوى مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم المعمول به، غير أنّ الضباط الذين تم تجنيدهم عن طريق المسابقة الداخلية يعاد إدماجهم في هياكل انتمائهم الأصلي.