مرسوم رئاسي رقم 19-202
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-202 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 13 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 14
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".