مرسوم رئاسي رقم 19-201
· ج.ر عدد 46 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.