الفصل الثالث — السّير
المادة 9
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من عضو يمثل كل هيكل من الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة المؤن،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من ضمن المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب مماثل.
يمكن مجلس الإدارة، طبقًا للتنظيم المعمول به، أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله.