مرسوم رئاسي رقم 19-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في الشركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.