مرسوم رئاسي رقم 19-200
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يمكن المؤسسة تقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات الموكلة لها.