مرسوم رئاسي رقم 19-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 5 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار (143.967.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي الباب رقم 34-06 "الإدارة المركزية – أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية".