مرسوم رئاسي رقم 19-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 5 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار(143.967.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".