مرسوم رئاسي رقم 19-191 · ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-191 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.