مرسوم رئاسي رقم 19-191
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-191 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وثمانية عشر مليونا وستمائة ألف دينار (1.018.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".