المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
27 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 23.000.000
44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري 36.000.000
44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 20.000.000
44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية 12.000.000
44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام 19.000.000
مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000