مرسوم رئاسي رقم 19-184
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.