مرسوم رئاسي رقم 19-183
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-183 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثون مليونا وخمسمائة وألفا دينار 930.502.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية- المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.