مرسوم رئاسي رقم 19-183
· ج.ر عدد 42 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-183 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”.