المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجدول رقم الأبواب العناوين ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 500.000.000
36-05 إعانات للجامعات 18.000.000.000
36-06 إعانات للمراكز الجامعية 1.850.000.000
36-07 إعانات للمدارس العليا 650.000.000
مجموع القسم السادس 21.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.000.000.000