مرسوم رئاسي رقم 19-18
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-18 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وا ن جمب ح”
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة :)210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.