المادة 9
التوقيف المؤقت
1- في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم.
2- يرسل طلب التوقيف المؤقت عبر القنوات الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول) أو البريد أو الفاكس أو أية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
3- يجب أن يشير الطلب إلى وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم في الآجال المحددة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن يبيّن زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم وعرضا وجيزا الوقائع الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
4- يتم إخطار الطرف الطالب دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبه.
5- يتم الإفراج عن الشخص محل التوقيف المؤقت إذا لم تستلم السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم خلال ثلاثين (30) يوما من توقيف الشخص طلب التسليم المشار إليه في المادة 6 من هذا الاتفاق. إذا تم تلقي طلب ذي صلة من السلطة المختصة للطرف الطالب، قبل انقضاء الأجل، يجوز تمديد هذه المدة إلى غاية خمسة عشر (15) يوما.
6- لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.