المادة 8
المعلومات التكميلية
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية لاستيفاء مقتضيات تشريعه المتعلق بتسليم المجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في أجل ثلاثين (30) يوما.
ويجوز تمديد هذه المدة بخمسة عشر (15) يوما، بناء على طلب صحيح من قبل الطرف الطالب إذا توفرت أسباب معقولة لذلك.
2- يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة. غير أن هذا الإفراج لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب جديد للتسليم.
3- عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك متى كان ذلك ممكنا.