مرسوم رئاسي رقم 19-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018 5
المادة 7
الإعفاء من التصديق تعفى من أي إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذا الاتفاق.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة المؤهلة لإصدارها. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م