المادة 6
طلبات التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر القناة الدبلوماسية.
2- يتضمن طلب التسليم :
أ) - اسم السلطة الطالبة،
ب) - اسم السلطة المطلوب منها التسليم
ج) - أو صاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته، وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل
د) - وقائع الجريمة، لاسيما زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني،
ه) - الأحكام القانونية ذات الصلة التي تنص على الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والمتضمنة العقوبة المقررة عنها وتقادم إجراءات المتابعة.
3 - يرفق طلب التسليم المقدم من قبل الطرف الطالب ب :
أ) - نسخة من الأمر بالقبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض المتابعة أو نسخة من الحكم النافد و بيانا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة،
ب) - الأدلة الضرورية المتعلقة بالجريمة أو أي معلومات ذات الصلة ج)- نسخة عن قرار الاتهام أو عن وثيقة الاتهام.