المادة 3
رفض التسليم
1- يرفض التسليم :
أ- إذا اعتبرت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
- لأغراض هذا الاتفاق، لا تشمل الجريمة السياسية ما يأتي :
I- الاعتداء على رئيس أي من الطرفين أو أي فرد من أفراد أسرته، II - جريمة تتعلق بالإرهاب III- جريمة تنص عليها أي معاهدة دولية متعددة الأطراف يكون الطرفان طرفا فيها وتفرض عليهما إما محاكمة الشخص أو تسليمه.
ب - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو أرائه السياسية، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب.
ج- إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبر جريمة ذات طابع عسكري وفق تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
د- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب وكانت عقوبة الإعدام غير مقررة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم يجوز رفض التسليم إلا إذا قدم الطرف الطالب ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية على أن عقوبة الإعدام لن يتم فرضها و إذا تم النطق بها، لن يتم تنفيذها.
ه – إذا صدر حكم نافذ بخصوص الجريمة في الطرف المطلوب منه التسليم.
و - إذا قدم الطرف الطالب طلب التسليم عملا بحكم غيابي ولم يضمن إمكانية إعادة المحاكمة بعد التسليم.
ز - إذا تقادمت الدعوى العمومية والعقوبة حسب تشريعات الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه التسليم، عند استلام الطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم.
ح - إذا صدر في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم أو في إقليم الطرف الطالب العفو أو العفو الشامل في حق الشخص المطلوب تسليمه بخصوص الجريمة التي طلب التسليم من أجلها.
2- يجوز رفض التسليم :
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ب- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد منح له حق اللجوء السياسي تجاه الطرف الطالب، في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تقع في اختصاص الطرف المطلوب منه التسليم، وفقا لتشريعه الوطني.
د إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية ومع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الصحية أو أية ظروف أخرى ذات صلة.