المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق يتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة التي تربط البلدين، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والمساواة والمصلحة المتبادلة، وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز فعالية التعاون فيما بينهما لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، ورغبة منهما في إقامة التعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتفق الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر، بناء على طلب ووفقا لأحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني لكل منهما، أي شخص مطلوب في إقليم الطرف الطالب، للمتابعة الجزائية بشأن جريمة تستوجب التسليم أو لفرض أو تنفيذ عقوبة بشأن هذه . الجريمة
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1- لأغراض هذا الاتفاق، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. وإذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجريمة، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة أخرى سالبة للحرية، لا يمنح التسليم إلا إذا تم الحكم بعقوبة حبس لا تقل مدتها عن ستة (6) أشهر أو بعقوبة أشد.
2- لأغراض هذه المادة، لا يؤخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تشريعات الطرفين تصنف الأفعال ذات الصلة ضمن نفس فئة الجرائم أو تمنحها الوصف نفسه أو وصفا مماثلا.