المادة 24
أحكام ختامية
1- يصدّق على هذا الاتفاق طبقا للإجراءات القانونية الداخلية لكلا الطرفين. ويدخل حيّز التنفيذ لمدة غير محددة، بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2- يجوز إدخال إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بناء على موافقة كتابية مشتركة وباقتراح من أحد الطرفين شريطة دخولها حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الاتفاق.
3- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بواسطة تبليغ كتابي إلى الطرف الآخر بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية. يسري أثر هذا الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ. تعالج كل الطلبات المقدمة قبل هذا التبليغ أو التي تم تلقيها خلال هذه الفترة، وفقا لهذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، وقع الموقعان أدناه ، المفوضان قانونا، على هذا الاتفاق.
حرّر بباكو في 21 يونيو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، لكل منهما نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يسود النص الإنجليزي.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل للجمهورية الجزائرية لجمهورية أذربيجان الديمقراطية الشعبية الطيب لوح فكرت ماما دوف مراسيم تنظيمية