مرسوم رئاسي رقم 19-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018 5
المادة 19
المصاريف باستثناء مصاريف نقل و عبور الشخص المسلم، التي يتحملها الطرف الطالب، تكون المصاريف المترتبة عن التسليم على عاتق الطرف الذي تقع على إقليمه. وفي حالة ما كانت المصاريف المذكورة ذات طبيعة استثنائية يتشاور الطرفان لتسويتها.