المادة 15
القرار وتسليم الشخص
1- ينظر الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا لتشريعه، ويعلم الطرف الطالب بقراره الخاص بالتسليم في أقرب الآجال.
2- يجب على الطرف المطلوب منه التسليم، في حالة رفض الطلب كليا أو جزئيا، تقديم أسباب الرفض، مع إرفاق، بناء على طلب، نسخ من الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة.
3- في حالة قبول التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 يجب على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 23 يونيو سنة 2019 . م
5- عند انتهاء هذا الأجل، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب، ويمكن الطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
6 - غير أنه ، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلّم الشخص المطلوب في الأجل المحدد في الفقرة 4 من هذه المادة، وجب على الطرف المعني بالأمر أن يحيط الطرف الآخر علما بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
7- كما يخطر الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التسليم بالنتائج المترتبة عن الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه، بالإضافة إلى ذلك يرسل الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم، بناء على طلبه، الحكم الذي دخل حيز النفاذ.