مرسوم رئاسي رقم 19-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018 5
المادة 14
التسليم المؤجل أو المشروط
1- يجوز للطرف المطلوب منه التسليم تأجيل تسليم الشخص المطلوب، من أجل متابعته جزائيا أو لقضاء عقوبة حكم بها عليه عن جريمة أخرى غير تلك التي طلب التسليم من أجلها. وفي هذه الحالة، يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإخطار الطرف الطالب بذلك.
2- لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون التسليم المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إلى الطرف الطالب، شريطة أن تتم إعادته إلى الطرف المطلوب منه التسليم بعد الانتهاء من الإجراءات في الطرف . الطالب