المادة 13
حجز وتسليم الأشياء
1- عندما يقبل التسليم، يمكن الطرف المطلوب منه التسليم أن يسلّم، وفقا لتشريعه، إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها وكل الأشياء التي قد يتم اتخاذها كأدلة إقناع.
2- يجوز إجراء تسليم الأشياء المذكورة حتى وإن تعذر تنفيذ طلب تسليم الشخص المطلوب، بسبب هروبه أو وفاته.
3- تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة. وإذا وجدت هذه الحقوق، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم، على نفقة الطرف الطالب وفي أقرب الآجال الممكنة، عقب إتمام الإجراءات في الطرف الطالب.