مرسوم رئاسي رقم 19-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-178 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أذربيجان ، الموقع بباكو بتاريخ 21 يونيو 2018 5
المادة 10
الموافقة على التسليم
1- يمكن الطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه على ذلك.
2- تعفى السلطات طالبة التسليم من القيام بالإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه.
3- في هذه الحالات، يتفق الطرفان، حالة بحالة، حول شروط التسليم.