مرسوم رئاسي رقم 19-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018
المادة 7
سريان المذكرة وتعديلها
- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الآخر باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مراسيم