مرسوم رئاسي رقم 19-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018
المادة 6
التكفل المالي يكون التكفل بممثلي اللجنة الفنية المشتركة للتعاون والمتربصين على حساب البلد المستقبل (الإيواء خلال فترة الزيارة عند طلب الجهة المرسلة ذلك، ولا تتحمل الجهة المستضيفة تكاليف المهمة وتذكرة النقل، طبقا للتنظيم الداخلي المعمول به في كلا البلدين و في حدود الاعتمادات المالية المتاحة لكل طرف.