مرسوم رئاسي رقم 19-177
· ج.ر عدد 39 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-177 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية ، الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2018
المادة 5
لجنة التنسيق ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة للتنسيق ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة، تضم ممثلين عن الطرفين، تجتمع مرة كل سنتين بالتناوب في أحد البلدين وترفع تقاريرها إلى اللجنة المشتركة بين البلدين لاعتمادها.