المادة 7
الدخول حيّز التنفيذ والتعديل والإنهاء
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس
(5) سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها.
لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع الجارية، والتي يستمر تنفيذها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه من قبل الطرفين.
3 - يجوز للطرفين إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه كتابيا، على أن تكون هذه التعديلات جزءا من مذكرة التفاهم هذه وتدخل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
وقعت مذكرة التفاهم هذه في بيجين يوم 4 سبتمبر سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية رئيس اللجنة الوطنية وزير الشؤون الخارجية للتنمية والإصلاح عبد القادر مساهل هو ليفنغ