مرسوم رئاسي رقم 19-176
· ج.ر عدد 39 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-176 مؤرخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (21) ، الموقعة في بيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018 5
المادة 3
طرق التعاون يمكن الطرفين :
- اعتماد برامج تنفيذية بخصوص التعاون في مجال معين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه،
- البحث عن السبل الكفيلة بإدراج مجالات التعاون المذكورة أعلاه في خطط التعاون الثنائية، ودفع هذا التعاون في إطار الشراكة من أجل بناء "الحزام والطريق"، تنفيذ مشاريع نموذجية في المجالات ذات الأولوية لكلا الطرفين
- إنشاء أطر لتبادل زيارات الوفود وإقامة آليات لتبادل المعلومات.