مرسوم رئاسي رقم 19-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018
المادة 7
يتعين على رعايا دولة أي من الطرفين، خلال إقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، الامتثال لتشريعات هذه الدولة، وذلك دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل سنة 1961 وأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963