المادة 5
يمكن رعايا جمهورية بيلاروس الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة ، الذين هم أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعتمدون في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمون معهم والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه بدون تأشيرة، خلال كامل مدة مهمتهم، ويتم اعتمادهم لدى وصولهم وفقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.