مرسوم رئاسي رقم 19-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018
المادة 3
يتعين على السلطات المختصة لأحد الطرفين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، تمديد إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما.