مرسوم رئاسي رقم 19-175
مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.