المادة 12
1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه الطرفان باستيفائهما الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل بهذا الاتفاق وينتهي سريان مفعوله بعد تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ الإخطار الكتابي.
حرّر بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بيلاروس الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل فلاديمير ماكيي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قرارات المجلس الدستوري