مرسوم رئاسي رقم 19-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018
المادة 10
يمكن أيا من الطرفين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواع متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر باعتماد هذه التدابير أو إلغائها، في أقرب الآجال، عبر القنوات الدبلوماسية.