مرسوم رئاسي رقم 19-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة 5
ترسل المؤسسة إلى الحكومة أسماء الأشخاص الذين سيقيمون في الإقليم الجزائري ويكونون تحت عهدة الممثل المقيم وكذا قائمة المستخدمين الذين تقترحهم للتعيين لمساعدة الممثل المقيم، وكذا أسماء الأشخاص الذين يعولونهم وكل تغيير يطرأ على ذلك. ونعني بعبارة "الأشخاص الذين يعولونهم الأصول والأزواج والفروع القصر.