المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ) SFI (.
ديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب "الحكومة"، من جهة، ومؤسسة التمويل الدولية (SFI) المشار إليها فيما يأتي ب "المؤسسة"، من جهة أخرى،
- اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر،
- وتبعا للطلب المعبر عنه من طرف السلطات المختصة للمؤسسة في فتح مكتب بالجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يرخص للمؤسسة بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2 تعهد للمكتب، على وجه الخصوص، المهام الآتية :
أ - العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية تنمية القطاع الخاص في إطار التنمية الاقتصادية،
ب - ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والمؤسسة،
ج - ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام المؤسسة من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر،
د - ترقية تنمية القطاع الخاص الجزائري والمؤسسات الخاصة الجزائرية عبر عمليات المساعدة التقنية.