مرسوم رئاسي رقم 19-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة 19
تتخذ الحكومة كل الإجراءات المطلوبة لتسهيل الدخول والإقامة والخروج من الجزائر لأي شخص مدعو لزيارة المكتب بصفة رسمية، وكذا التنقلات التي تفرضها نشاطات المؤسسة على مستوى المؤسسات الجزائرية.