مرسوم رئاسي رقم 19-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة 17
يتعاون الممثل المقيم ومستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. وإذا سجلت الحكومة وجود تجاوز، يتصل الممثل المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة.