مرسوم رئاسي رقم 19-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة 15
يستفيد خبراء المؤسسة المتواجدون بالجزائر في مهمة مؤقتة من جميع التسهيلات الضرورية لتأدية مهامهم. 9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م