المادة 13
يمكن المؤسسة أن تتسلّم أو تحوّل، عبر الطرق القانونية، وبمقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ تحتاجه بالعملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاتها بالجزائر ، بمعدّل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
كما يمكن المؤسسة أن تستخدم بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرّر للمؤسسة بغية تغطية النفقات المحلية للمكتب. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض.
ويجب استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرّر للمؤسسة، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل المؤسسة في سجلات بنك الجزائر.